الشيخ بشير النجفي
41
مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه )
وشك في أنّه هل ورد قيد للبيع الذي أحلّه اللّه سبحانه « 1 » ، أو البيع على إطلاقه محلّل ، ولم يقم دليل من غير الآية المباركة على التقييد ، فيقال : الأصل الإطلاق ، فنحمل البيع المذكور في الآية على مطلق البيع . 4 - أصالة الظهور : تمهيد : مفاد الكلام إذا لم يحتمل خلافه يسمّى نصّا ، وإن احتمل خلافه احتمالا مرجوحا يسمى ظاهرا ، مثل ما إذا قال : الصلاة واجبة ، فالمستفاد منه لزوم الصلاة ولا يحتمل خلاف ذلك . فهذا الكلام نصّ في وجوب الصلاة . وأمّا لو قال : صلّ ، فمفاده أيضا وجوب الصلاة ؛ لأنّ « صلّ » أمر وهو حقيقة في الوجوب على ما يأتي ، ولكن يحتمل أن يكون مقصود المولى من الأمر هاهنا الاستحباب ؛ وحيث إنّ هذا الاحتمال موجود في البين ، فيعتبر الكلام ظاهرا في الوجوب . إذا عرفت هذا فاعلم : انّ مورد أصالة الظهور تجسّد مثل هذا الكلام ، فإذا ورد الكلام وله مفاد ظاهر واحتمل خلافه ، فلدفع هذا الاحتمال يقال : الأصل أن يحمل الكلام على المعنى الذي هو ظاهر فيه . فائدة : الألفاظ إنّما توضع للمعاني بما هي هي ، لا بما هي مرادة للمتكلّم ، يعني
--> ( 1 ) هذا على ما عليه المعظم ، وإلّا فقد شككنا فيه لقوّة احتمال أن تكون الجملة حكاية لمقولة أكله الربا .